پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص78

الخطأ مخففة يؤديها من ماله ، في ثلاث سنين ، ولا تحملها عنه العاقلة ، لأنها دية اعتراف .

والحال الثالثة : أن يمسك عن البيان ، فيصير كالناكل فترد اليمين على الولي فإن حلف حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة ، وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد بالشهادة .

( فصل )

ولو كانت الشهادة على فعل القتل ، فشهد أحدهما أنه قتله عمداً وشهد الآخر أنه قتله خطأ ، سئل كل واحد منهما عن صفة القتل الذي شاهده ، فإن اتفقا عليها واختلفا في الحكم عندهما لم تكن في هذه الشهادة تعارض ووجب على الحاكم أن يعتبر بما شهدا به من صفة القتل ، فإن كان عمداً حكم فيه بالقود ، وإن كان خطأ حكم فيه بدية الخطأ على العاقلة وإن اختلفا في صفة القتل فهو تعارض لا يحكم فيه بعمد ولا خطأ على ما سنذكره من بعد وبالله التوفيق .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال أحدهما قتله غدوة وقال الآخر عشية أو قال أحدهما بسيف والآخر بعصا فكل واحد منهما مكذب لصاحبه ومثل هذا يوجب القسامة ) .

قال الماوردي : إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخر ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون شهادتهما على فعل القتل .

والثاني : أن تكون على الإقرار بالقتل ، فإن كانت على فعل القتل فقال أحدهما : قتله غدوة أو في يوم السبت وقال الآخر قتله عشية أو في يوم الأحد ، أو قال أحدهما قتله بسيف ، وقال الآخر بعصا . أو قال أحدهما قتله بالبصرة ، وقال الآخر بالكوفة فهما وإن اتفقا على الشهادة بالقتل فقد تعارضا في صفته فصارا متكاذبين ، لأن قتله غدوة ، غير قتله عشية ، وقتله بسيف غير قتله بعصا ، فلا يحكم بشهادتهما ولا بشهادة واحد منهما مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ .

وقال ابن أبي ليلى أعزر الشاهدين وأحكم بفسقهما لاجتماعهما على كذب مستحيل .

وعند الشافعي وأبي حنيفة : لا تعزير عليهما ولا تفسيق لأحد أمرين :

أحدهما : لجواز الاشتباه عليهما ، فيخرجان بالشبهة عن الفسق ، والكذب .