پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص73

فيها شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه من الجنايات على ثلاثة أضرب :

أحدها : الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان .

والثاني : عمد الخطأ ، لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها .

والثالث : العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو على ثلاثة أضرب :

أحدهما : ما سقط لمعنى في الجاني ، كجناية الصبي والمجنون . وجناية الأب على الابن .

والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر ، وجناية الحر على عبد .

والثالث : ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة فيقبل في جميع هذا كله شاهد وامرأتان وشاهد ويمين وسواء كانت في نفس أو طرف أو جرح ، فإن صارت الجائفة نفساً لم يقبل فيها إلا شاهدان ، لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس .

( فصل )

فإن كانت الجناية عمداً فقال ولي القصاص : لست أقتص فاسمعوا مني شاهداً وامرأتين ، ولم يقبل ، لأن قوله لست أقتص موعد بالعفو وليس بعفو وإن قال : قد عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهداً وامرأتين ، فالصحيح أنه يقبل منه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين ، لأنه لو أقام شاهدين بعد عفوه ، قبل الشهادة لم يحكم له بالقصاص .

وقال : بعض أصحابنا وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا أقبل منه وإن صرح بالعفو إلا شاهدين ، لأمرين :

أحدهما : أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين .

والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص وكلا التعليلين خطأ ، لأن العفو يخرجه من نوع القصاص ، فبطل التعليل الأول ، والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق القصاص ، لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة فبطل التعليل الثاني .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن كان الجرح هاشمة أو مأمومة لم أقبل اقل من شاهدين لأن الذي شج إن أراد أن آخذ له القصاص من موضحة فعلت لأنها موضحة وزيادة ) .

قال الماوردي : أما دون الموضحة من شجاج الرأس فيقبل فيه عمداً كان أو خطأ شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، لأنه لا قصاص في عمده ، وأما الموضحة فلا يقبل فيها