الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص73
فيها شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه من الجنايات على ثلاثة أضرب :
أحدها : الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان .
والثاني : عمد الخطأ ، لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها .
والثالث : العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو على ثلاثة أضرب :
أحدهما : ما سقط لمعنى في الجاني ، كجناية الصبي والمجنون . وجناية الأب على الابن .
والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر ، وجناية الحر على عبد .
والثالث : ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة فيقبل في جميع هذا كله شاهد وامرأتان وشاهد ويمين وسواء كانت في نفس أو طرف أو جرح ، فإن صارت الجائفة نفساً لم يقبل فيها إلا شاهدان ، لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس .
وقال : بعض أصحابنا وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا أقبل منه وإن صرح بالعفو إلا شاهدين ، لأمرين :
أحدهما : أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين .
والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص وكلا التعليلين خطأ ، لأن العفو يخرجه من نوع القصاص ، فبطل التعليل الأول ، والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق القصاص ، لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة فبطل التعليل الثاني .
قال الماوردي : أما دون الموضحة من شجاج الرأس فيقبل فيه عمداً كان أو خطأ شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، لأنه لا قصاص في عمده ، وأما الموضحة فلا يقبل فيها