پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص69

أحدهما : يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناً ، لأن الله تعالى نص عليه من كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل ، فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقيده في كفارة الظهار ، لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه .

والقول الثاني : أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى أن يقدر عليها ، لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ، ولا يجوز حمل مطلقها على المقيد إلا في الوصف دون الأصل ، كما حمل إطلاق اليد في التيمم على تقيدها بالمرافق في الوضوء لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف ، ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في الوضوء ، لأنه حمل مطلق على مقيد أصل . كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة الظهار على تقيده بالإيمان من كفارة القتل ، لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف . ولم يحمل إغفال الإطعام في كفارة القتل على ذكره في كفارة الظهار لأنه حمل مطلق على مقيد في أصل ، والله أعلم بالصواب .