پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص58

الواحد ، قيل : لأن العدد الذي يمكن اشتراكه في القتل يختلف حسب اختلاف القتل ، فإن كان ذبحا أو قطعا أو بضرب العنق لم يمكن أن يشترك فيه ألف ولا مائة ولا خمسون .

وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك فيه ألف فيضربه كل واحد منهم عصا ، وكذلك لو رموه بالبندق أمكن أن يشترك فيه ألف فيرميه كل واحد منهم ببندقة فإن حمل كلام الشافعي على هذا كان ممكنا وإن حمل على غيره كان مبالغة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والمحجور عليه وغيره سواء لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع ) .

قال الماوردي : يريد المحجور عليه بالسفه وقد تقدم الكلام فيه والحكم فيه يشتمل على أربعة فصول :

أحدهما : في الدعوى تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد لأن الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ودعواه أحفظ لماله سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في قسامة وغير قسامة .

والثاني : سماع الدعوى عليه فيسمعها في العمد وفي سماعها في الخطأ قولان :

والثالث : إقراره بالقتل فإن كان بعمد صح إقراره فيه ووجبت الدية في ماله إن عفى عن القود فيه كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى .

والرابع : إحلافه فتصح أيمانه سواء حلف مدعياً في القسامة ، أو حلف منكر في غير القسامة ، لما يتعلق بقوله من الأحكام وبخلاف الصبي والمجنون .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكذلك العبد إلا في إقراره بجناية لا قصاص فيها فإنه لا يباع فيها لأن ذلك في مال غيره فمتى عتق لزمه ( قال المزني ) فكما لم يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر عاقلة الحر قوله بما يوجب عليهم المال ) .

قال الماوردي : إذا كانت دعوى القتل على عبد ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن تكون في عمد يوجب القود .

والثاني : أن تكون في خطأ يوجب المال ، فإن كانت في عمد يوجب القود ، فهي