پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص52

شركهما في قتله غيرهما وإن غاب الآخر عين الحاضر وجاز أن يسمي الغائب ولا يسميه ، وأقسم عليه ، فقال : لقد قتله هذا وآخر معه منفردين بقتله .

( فصل )

وأما الشرط الخامس وهو صفة القتل من عمد أو خطأ ، فلما بين العمد والخطأ من اختلاف الديتين وحكم القود ، فإن كان عمد قال : لقد قتله عمداً وإن كان خطأ ، قال : لقد قتله خطأ فيذكر الخطأ كما يذكر العمد وإن كان أضعفهما حكما لأن دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته ، فوجب أن يذكر كل واحد منهما ، لاختلاف محلهما ولا يلزمه أن يصف في يمينه العمد ولا الخطأ ، إذا كان وصفهما في الدعوى لأن يمين الحالف على مذهب الشافعي محمول على نية المستحلف دون الحالف فصارت متوجهة إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها .

فإن قيل : فإذا كان محمولاً في صفة القتل على ما تضمنته الدعوى اعتباراً بنية الحاكم المستحلف ، فهلا كان فيما عداها من الشروط المذكورة في هذه اليمين لا يلزم ذكرها ويحمل على نية المستحلف قيل : لأن صفة القتل مراد لزوال الاشتباه وما عداها مراد الاستحقاق بها والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن ادعى الجاني أنه برأ من الجراح زاد وما برأ من جراحة فلان حتى مات منها ) .

قال الماوردي : وصورتها في مجروح مات مع لوث في جراحته ، فأراد الولي أن يقسم ، فذكر المدعى عليه أن المجروح مات من غير الجراحة التي كانت به فينظر ، فإن مات عقيب الجراحة ، فالظاهر أنه مات منها فلا يؤثر ما ذكره المدعى عليه فإن لم يبرأ حتى زمان موته بعد الجراحة فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن تكون الجراحة قد أندملت فيقسط حكم القسامة فيها لاستقرار حكمها بالاندمال وبطلت سرايتها إلى النفس وليس فيما دون النفس قسامة .

والضرب الثاني : أن يكون دمها جارياً لم تندمل فهذا محتمل أن يكون الموت منها ومحتمل أن يكون من غيرها فيزيد الحالف من أيمان قسامته أنه مات من جراحته فإن أقسم على اثنين قال : في يمينه ، وأنه ما مات من غير جراحتهما ولم يقل : أنه مات من جرحهما لأنه قد يجوز أن يموت من جرح أحدهما وإن أجرى الشرع حكم القتل عليهما .

الضرب الثالث : أن يختلفا في الاندمال فيدعيه الجاني وينكره المدعي فلو كان في غير القسامة لكان القول فيه قول الجاني فأما في القسامة ، ففيه وجهان :