الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص51
هذا الحاضر ويشير إليه بيده فلانا ، فإن اقتصر على الإشارة دون الاسم أجزأ لأن الاسم مع الإشارة تأكيد وإن اقتصر على الاسم دون الإشارة أجزأ ذلك في الغائب إذا رفع نسبه بما يتميز به عن جميع الناس كلهم ، لأنه لا يقدر على تعيين الغائب إلا بالاسم ، وفي إجزائه في الحاضر وجهان محتملان :
أحدهما : يجوز أن يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة .
والوجه الثاني : لا يجزئه الاقتصار على الاسم حتى يضم إليه الإشارة لأن الإشارة أنفى للاحتمال وأبلغ من الأسماء التي تنتقل ويقع فيها الاشتراك ، وإن جاز الاقتصار عليها مع الغيبة وترك الإشارة مع إمكانها يحدث من الشبهة المحتملة ما لا تحدث مع الغيبة .
وإن كان المقتول غير موجود ، جاز أن يقتصر على تعيينه بالاسم وحده لكن عليه مع هذا أن يرفع في نسبه ما لا يرفع فيه مع الإشارة حتى يستوفي نسبه وصفته وصناعته ما يتميز به ويمنع من مشاركة غيره .
أحدهما : أنه تأكيد فإن تركه في اليمين أجزأ ، لأن انفراده به يمنع من مشاركة غيره فيه .
والوجه الثاني : أنه شرط واجب لأنه قد ينفرد بقتله ويكون من غيره إكراه يلزمه به حكم القتل .
فيصير منفرداً في الفعل ومشاركاً في الحكم ، فلم يكفي منه أن يقول منفرداً بقتله حتى يقول : ما شاركه فيه غيره لينفي بذلك أن يتعلق حكم القتل على مكره غير قاتل ، وإن ادعى أنه شاركه غيره في القتل ذكر عدد الشركاء ، فإن قال قتله هذا وآخر فإن حضر الآخر أقسم عليهما وقال والله لقد قتله فلان وفلان هذان منفردين بقتله ما