الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص49
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان من شرط الدعوى أن تكون مفسرة ، ينتفي عنها الاحتمال وجب أن يكون اليمين عليها مطابقة لها في استيفاء شروطها ونفي الاحتمال .
وذلك بخمسة أشياء هي شروط في كمال يمينه ووجوب الحكم بها ، ذكر المزني منها أربعة وأغفل الخامس ، وقد ذكره الشافعي ، في كتاب الأم .
أحدها : صفة اليمين .
والثاني : تعيين القاتل .
والثالث : تعيين المقتول .
والرابع : ذكر الانفراد بقتل ، أو الاشتراك فيه .
والخامس : وهو الذي أغفله المزني صفة القتل من عمد وخطأ .
فأما اليمين فلا تصح إلا بأحد ثلاثة أشياء : إما بالله تعالى أو باسم من أسمائه وإما بصفة من صفات ذاته ، ولا تصح بصفات أفعاله لأنها مخلوقة ، وصفات ذاته قديمة ، واليمين بالمخلوقات لا تصح ، وإن كانت معظمة فيمينه بالله تعالى أن يقول والله أو بالله ، أو تالله فيضم إليه حرف القسم به وهو أحد ثلاثة حروف الواو – والباء – والتاء – ودخول حرف القسم عليه يقتضي أن يكون إعرابه مجروراً فيقول والله بالكسر فإن جعله مرفوعاً فقال والله بالضم ، أو جعله منصوباً فقال والله بالفتح .
قال الشافعي في كتاب الأم أجزأه لأنه لحن لا يزيل المعنى ولم يفرق ، وفرق