الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص47
أحدهما : أن يكون أخبار آحاد يحتمل التواطئ ، فلا تبطل بها القسامة ، والحكم فيها على نفوذه لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث ، لم يبطل بها ما ثبت من اللوث .
والضرب الثاني : أن تكون أخباراً منتشرة ينتفي عنها حد التواطئ ولا تبلغ حد الاستفاضة ، فيبطل بها اللوث ، وينقض الحكم بالقسامة ، لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث جاز أن يبطل بها ما تقدم من اللوث ، ولم تبطل بها الدعوى في جميع الأسباب بخلاف الشهادة ، لأن الشهادة توجب الحكم في الابتداء فجاز أن تبطل بها الدعوى ، وهذا الخبر لا يوجب الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى ، وصارت الدعوى متجردة عن لوث فكان القول فيهما قول المدعى عليه مع يمينه ، وفي أيمانه قولان : على ما مضى –
أحدهما : خمسين يميناً .
والثاني : يميناً واحدة ، فإن حلف برئ وإن نكل ردت على المدعي ، ولا يجزئه ما تقدم من أيمانه في القسامة لتقدمها على استحقاقها ، فإما إن اقر رجل أنه هو القاتل دون هذا المدعى عليه لم تبطل به القسامة ، لأنه ليس بشاهد ، ولا يحكم عليه بالقتل لأنه اقر لغير مطالب ، وفي سماع الدعوى عليه قولان :
أحدهما : لا تسمع الدعوى عليه لإكذابهما بالدعوى على الأول ، لكن يصير تجديد الدعوى عليه مبطلاً للقسامة مع الأول .
والقول الثاني : تسمع الدعوى على الثاني ، لأن الدعوى في القسامة على الأول كانت بغلبة الظن ، وإقرار الثاني يقين ، فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن ، ولو أقر بالقتل وقامت البينة أنه كان وقت القتل غائبا لم تسمع البينة ، لأنه أكذبها بإقراره والله أعلم .
أحدها : ما يبطل به قسامته ودعواه وهو أن يقر بأنه كذب في دعواه ، أو يقول قتل أبي غيره ، أو يقر أنه كان غائباً عند القتل في بلد آخر ، أو كان محبوساً ، فيكون هذا وما أشبهه مبطلاً لقسامته ودعواه ، فإن عاد فادعى قتل أبيه على غيره لم تسمع دعواه لتكذيبها بالدعوى الأولى .
والقسم الثاني : ما يبطل قسامته ولا يبطل دعواه – وهو أن يقر بأن المقتول نقل إلى محلته بعد القتل ، فتبطل به قسامته لاعترافه ببطلان اللوث ، ولا تبطل به الدعوى لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته ، فتصير الدعوى متجردة عن لوث ، فيكون