الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص45
الثاني ، لأنه مكذب في جميع الدعوى عليه ، وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين على المدعى عليه . والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا اتفق الأخوان في دعوى القتل على اثنين ، فقال : أحدهما قتله عبد الله بن خالد ورجل آخر لا أعرفه ، وقال الآخر قتله زيد بن عامر ورجل آخر لا أعرفه ، فليس في هذا الدعوى تكاذب ، ولا يبطل اللوث بهذا الاختلاف ولا يمنع من القسامة ، لأن من عرف عبد الله بن خالد قد يجوز أن لا يعرف زيد بن عامر ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد فلم يكن في جهل كل واحد منهما بمن عرفه الآخر تكذيب للآخر ، فيجوز أن يقسم كل واحد منهما على من عرفه ، ويأخذ منه ربع الدية ، لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق للأخوين ، فكان ما لكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين ربع الدية ، ويحلف كل واحد من الأخوين خمسين يميناً قولاً واحداً ، لأنهما قد افترقا في الدعوى ، فلم يجتمعا على الأيمان والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا القول منهما تكاذب ، لأن كل واحد منهما قد نفى ما أثبته الآخر وإذا كان كذلك لم يخل حال هذا التكاذب من أن يكون قبل القسامة أو بعدها ، فإن كان قبل القسامة ، ففي إبطال اللوث به قولان : على ما مضى ، وإن كان بعد القسامة والحكم بالدية لم يقدح في اللوث ولم ينقض به ما تقدم من الحكم ، ويعكس