الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص43
قال الماوردي : وصورتها : في قتيل وجد في قبيلة عن لوث ظهر في قتله فادعى أحد بنيه قتله على رجل من أهل القبيلة فله ذلك ؛ لأن وجود اللوث فيها يجوز دعوى قتله على جميعهم ، إذا أمكن اشتراكهم فيه وعلى أحدهم فإذا خص بالدعوى أحدهم سمعت ، وكان اللوث متوجهاً إليه ، إذا خص بالدعوى وحده ثم إن أخاه المشارك له في دم أبيه أكذبه في دعواه ، وقال ما قتل هذا أبانا ، ولا حضر قتله ، وكان غائباً وقت قتله في بلد آخر ، فيكون هذا تكذيباً ، سواء كان المكذب عدلاً أو غير عدل .
وإنما شرط الشافعي رحمه الله فيه العدالة ليصح أن يشهد مع غيره يعينه المدعى عليه فيبرأ من الدعوى ولم يجعل عدالته شرطاً في صحة التكذيب ، فأما إن لم يقل وكان في بلد آخر ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك تكذيباً صحيحاً أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي يكون تكذيباً صحيحاً ، وإنما ذكره الشافعي تأكيداً في التكذيب ولم يجعله شرطاً فيه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه شرط في التكذيب لا يصح