الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص40
فريضة مواريثهم عائلة كزوج ، وأم ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأم – فللزوج النصف ، وللأم السدس – وللأختين من الأب والأم الثلثان ، وللأختين من الأم الثلث ، أصلها من ستة وتعول بثلثيها إلى عشرة .
فقد اختلف أصحابنا في قسمة أيمان القسامة بينهم على أصل الفريضة أو على عولها على وجهين :
أحدهما : أن تقسم بينهم على أصل الفريضة من ستة أسهم فيحلف الزوج نصف الخمسين – وهو خمسة وعشرون يميناً لأن فريضه النصف ، وتحلف الأم سدس الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسر ، لأن فرضها السدس ، وتحلف كل واحدة من الأختين للأب والأم ثلث الخمسين ، وهو سبعة عشر يميناً بعد جبر الكسر لأن فرضها الثلث وتحلف كل واحدة من الأختين لأم ، سدس الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسر لأن فرضها السدس .
والوجه الثاني : وهو الأصح – أنها تقسم على أصل الفريضة وعولها من عشرة أسهم ، فيحلف الزوج وسهمه ثلاثة أسهم من عشرة ثلاثة أعشار الخمسين وهو خمسة عشر يميناً .
وتحلف الأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان ، وتحلف كل واحدة من الأختين للأب والأم ولها سهمان من عشرة عشري الخمسين وهو عشرة أيمان ، وتحلف كل واحدة من الأختين للأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان ، ثم على هذا القياس .
قال الماوردي : وهذه المسألة وما يليها تتفرع على القول الذي يقسم فيه أيمان القسامة على قدر المواريث ، فإذا خلف المقتول ابنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، أو أحدهما حاضر والآخر غائب ، أو أحدهما مدع قتل أبيه والآخر مكذب له ، فإن للكبير أن يقسم قبل بلوغ الصغير ، وللحاضر أن يقسم قبل قدوم الغائب – فأما المكذب فهل تسقط قسامته بتكذيب أخيه أم لا ؟ على قولين : نذكرهما في الباب الآتي فإن أراد