پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص39

( باب عدد الأيمان )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ يحلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكراً كان أو أنثى زوجاً أو زوجة ) .

قال الماوردي : أما تغليظ الأيمان في القسامة بالعدد لضعف السبب الموجب لها وهو اللوث فقويت الدعوى لضعف سببها بتغليظ الأيمان فيها .

وأما تقدير الأيمان فيها بخمسين يميناً فلسنة رسول الله ( ص ) الواردة بها وقوله للأنصار : ‘ تحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم ! قالوا : لا . قال : فيبرئكم يهود بخمسين يميناً ) . وإذا تغلظت بهذا العدد لم يقسم بها من أهل المقتول إلا الورثة منهم ، لأن اليمين موضوعة لاستحقاق الدية فلم يحلف بها إلا مستحقها . وهم الورثة . وورثة الدية ، هم ورثة الأموال من العصبات وذوي الفروض من الرجال ، والنساء ، والأزواج ، والزوجات ، وقد خالف بعض الفقهاء في ورثة الدية خلافاً ذكرناه في كتاب الفرائض .

ولا فرق عند الشافعي وأكثر الفقهاء ، بين ميراث الدية وميراث المال وإن كل من ورث المال ورث الدية والقود وإذا كان كذلك لم يخل حال الوارث من أن يكون واحداً ، أو عدداً ، فإن كان واحداً ، حلف خمسين يميناً وإن كانوا عدداً ففيما يقسم به كل واحد منهم قولان ذكرناهما من قبل – .

أحدهما : يقسم كل واحد خمسين يميناً ، لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة في غير القسامة فلما تساووا في غير القسامة وجب أن يتساووا في القسامة ، فعلى هذا يحلف كل واحد من ذكورهم وإناثهم ، ومن قل سهمه وكثر خمسين يميناً .

والقول الثاني : وهو الأصح – أن الأيمان تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر كسرها ليحلف جميعهم خمسين يميناً ، لأن أيمانهم في القسامة حجة لهم ، كالبينة فجاز أن يشتركوا فيها ، كاشتراكهم في البينة ، فعلى هذا إن لم تكن فرائض الورثة عائلة قسمت على فرائضهم ، فإن كانوا ابنين وبنتاً ، حلف كل واحد من الابنين عشرين يميناً ، وحلفت البنت عشرة أيمان ، وعلى قياس هذا فيما اختلفت فرائضهم فيه فإن كانت