الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص38
ملغاة لا يحكم بها ، سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة المدعى عليه في غير القسامة . لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين قبل الدعوى ، وهي قبل الدعوى غير معتد بها ، لأن ركانة بن عبد يزيد . . قال لرسول الله ( ص ) : طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت بها إلا واحدة فقال له النبي ( ص ) والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف فكذلك في جميع الدعاوى ، وإذا كان كذلك فعلى الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل وما قدمناه من شروط الدعوى فإذا استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى وبالله التوفيق .