الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص34
الشركة بالعمد ، سئل لحاضر المدعى عليه . فإن أقر وجب عليه القود .
وإن أنكر ولا لوث حلف وبرئ وإن كان لوث أحلف المدعي خمسين يميناً ، وإن كان على واحد من ثلاثة لأن الحق في القسامة لا يثبت إلا بها ، وهل يحكم له بالقود أم لا ؟ على قولين وإن وصف الشركة بالخطأ ، لم يحكم له بالقود إذا أقسم قولاً واحداً ، وكذلك إذا لم يعلم صفة الشركة هل كانت عمداً أو خطأ ؟ لجواز أن تكون خطأ فلا يحكم بالقود مع الشك ، وحكم له بثلث الدية المغلظة حالة في مال الجاني لأنها مستحقة عن عمد على كل واحد من ثلاثة وإن حضر ثان بعد القسامة على الأول لم يكن الحكم بها على الأول حكماً على الثاني وسأل الثاني عنها فإن اقر وكان عامداً اقتص منه وإن كان خاطئ وجب ثلث الدية عليه دون عاقلته ، لأن العاقلة لا تتحمل اعتراف الجاني .
وإن أنكر الثاني : نظر فيه هل كان مشاركا في اللوث أو غير مشارك فيه ، فإن كان غير مشارك في اللوث لأن الأول كان في دار المقتول والثاني لم يكن فيها لم يحكم بالقسامة في الثاني وإن حكم بها في الأول لأن لكل واحد منهما حكم نفسه فيبدأ بيمين المدعي في الأول ويمين المدعى عليه في الثاني وإن كان مشاركاً في اللوث لوجوده مع الأول في دار المقتول أقسم المدعي على الثاني وفي عدد ما يقسم به على الثاني وجهان :
أحدهما : خمسون يميناً كالأول .
والوجه الثاني : خمسة وعشرون يميناً واختاره أبو إسحاق المروزي لأن حصته من الخمسين لو حضر مع الأول خمسة وعشرون يميناً فإن وصف قتله بالعمد ففي وجوب القود عليه بعد القسامة قولان : وإن وصفه بالخطأ فقسطه من الدية على عاقلته ، لوجوبها بالقسامة .
وإن جهل المدعي صفة قتله ، ففي جواز القسامة عليه وجهان :
أحدهما : لا تجوز القسامة عليه للجهل بموجبها ، لأن دية العمد عليه ودية الخطأ على عاقلته .
والوجه الثاني : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي تجوز القسامة عليه لأن الجهل بصفة القتل لا يكون جهلاً بأصل القتل .
فإذا أقسم الولي المدعي حبس الثاني حتى يبين صفة القتل هل كانت عمداً أو خطأ فإن تطاول حبسه ولم يبين أحلف ما قتله عمداً ولزم دية الخطأ في ماله مؤجلة وفي تغليظ هذه اليمين عليه بالعدد وجهان فإن حضر الثالث بعد الثاني كان كحضور