پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص33

عمداً أو خطأ . فإذا سأل المدعى عليه وهو منفرد في قتل عمد فله حالتان :

أحدهما : أن يقر بالقتل .

والحالة الثانية : أن ينكر ، فإن أقر بالقتل وجب عليه القود سواء كان مع الدعوى لوث أو لم يكن . فإن عفى الولي عن القود وجبت له الدية المغلظة حالة في مال القائل .

وإن أنكر القتل ، فللدعوى حالتان :

أحدهما : أن يقترن بها لوث فيحكم للمدعي فيها بالقسامة في التبدية بالمدعي وإحلافه خمسين يميناً ، فإذا أقسم بها فهل يشاط بها الدم ويقتص بها من المدعى عليه أم لا ؟ على قولين مضياً القديم منهما يشاط بها الدم فوراً والجديد منهما : أنه لا قود وتجب الدية المغلظة حالة في مال المدعى عليه .

والحالة الثانية : أن لا يكون مع الدعوى لوث فلا قسامة فيها ويكون القول قول المدعى عليه مع يمينه وهل تغلظ بالعدد ؟ على ما قدمناه من القولين : فإن حلف برئ من القود والدية ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، وهل تغلظ بالعدد ؟ على ما مضى من القولين . فإن حلف حكم له بالقود إن شاء وإن عفى فالدية وإن نكل فلا شيء له من قود ولا دية وبرئ المدعى عليه من الدعوى إلا أن تكون بينة .

( فصل )

وإذا قد مضت الدعوى على المنفرد فالحالة الثانية أن تكون الدعوى عليه مع جماعة شاركوه فيه . فيقول : قتله هذا مع جماعة فيسأل عن عددهم لاختلاف الحكم بقلة الشركاء وكثرتهم ولا يلزم التعين عليهم بأسمائهم ، وإن كان تعينهم مع ذكر عددهم أوكد وأحوط . وله حالتان :

إحداهما : أن يذكر عددهم .

والثانية : أن لا يذكر العدد . فإن ذكر عددهم ، فقال هذا واثنان معه سأل هل شاركاه عمداً أو خطأ لأن شركة الخاطئ تسقط القود عن العامد .

وله في الجواب ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقول : شاركاه عمداً .

والثاني : أن يقول : شاركاه خطأ .

والثالث : أن لا يعلم صفة شركتهما له هل كانت عمداً أو خطأ . فإن وصف