الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص32
قال الماوردي : وهذا كما قال إنما يسمع الحاكم الدعوى للحكم بها وليس يسمعها ليعلم قول المدعي فيها والحكم لا يجوز إلا بمعلوم مقدر لمعين على معين فكذلك لا تسمع الدعوى إلا هكذا ليصح له الحكم فيها ، فإذا ادعى رجل عند الحاكم قتل أب له أو أخ سأله الحاكم عن قاتله لتتوجه الدعوى على معين يصح سؤاله عنها فإذا قال قتله فلان سأله : هل قتله وحده أو مع غيره ، لأن حكم الانفراد في القتل مخالف لحكم الاشتراك فيه . وله حالتان :
أحدهما : أن يفرده بالقتل .
والحالة الثانية : أن يجعله فيه شريكاً لغيره ، فإن أفرده بالقتل فقال قتله وحده سأله عن القتل هل كان عمداً أو خطأ ؟ لأن حكم العمد مخالف لحكم الخطأ . وله حالتان :
أحدهما : أن يدعي العمد .
والثانية : أن يدعي الخطأ ، فإن قال قتله عمداً سأله عن العمد ، لأنه قد يتصور قتل العمد فيما ليس بعمد لاختلاف الفقهاء فيما يوجب القود من العمد وله حالتان :
إحداهما : أن يصفه بما يكون عمداً .
والثانية : أن يصفه بما لا يكون عمداً فإن وصفه بما يكون عمداً فقد كملت حينئذ الدعوى وجاز للحاكم سؤال المدعى عليه عنها وكمالها بهذه الشروط الأربعة تعين المدعى عليه . ثم ذكر الانفراد والاشتراك ، ثم ذكر العمد أو الخطأ ، ثم صفته بما يكون