پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص29

ونصف تغلظت بخمسة وسبعين يميناً ، وإن أوجبت دية وثلث تغلظت بسبعة وستين يميناً . وعلى هذا القياس ، ثم إن كانت على واحد حلف بجميعها وإن كانت على جماعة فعلى ما قدمناه من القولين :

أحدهما يحلف كل واحد منهم جميعها .

والثاني : تقسط بينهم على أعدادهم ، فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا خمسة والدعوى فيما يوجب ديتين خمسة أقاويل :

أحدها : مائة يمين .

والثاني : خمسون يميناً .

والثالث : عشرون يميناً .

والرابع : عشرة أيمان .

والخامس : يميناً واحدة . فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي كان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وسواء في النكول المحجور عليه وغير المحجور عليه ويلزمه منها في ماله ما يلزم غير المحجور والجناية خلاف البيع والشراء فإن قال قائل كيف يحلفون على ما لا يعلمون قيل فأنتم تقولون لو أن ابن عشرين سنة رؤي بالمشرق اشترى عبداً ابن مائة سنة رؤي بالمغرب فباعه من ساعته فأصاب به المشتري عيباً أن البائع يحلف على البت لقد باعه إياه وما به هذا العيب ولا علم له به والذي قلنا قد يصح علمه بما وصفنا ) .

قال الماوردي : أما الحجر فضربان :

أحدهما : يكون لارتفاع القلم كالجنون والصغر فيمتنع من سماع الدعوى منه وعليه لأنه لا حكم لقوله في مال ولا بدن .

والضرب الثاني : أن يكون مع ثبوت القلم عليه بالبلوغ والعقل وقد ثبت الحجر فيه بأحد خمسة أسباب : السفه والفلس والمرض والرق والردة .

وهذه المسألة مقصورة على الحجر بالسفه لأن ما عداه له مواضع قد مضى بعضها ويأتي باقيها وإذا كان كذلك لم يخل حال المحجور عليه بالسفه من أن يكون مدعياً ، أو مدعى عليه فإن كان مدعياً ، سمعت دعواه ، وكان فيها الرشيد ، وإن توجهت عليه يمين إما ابتداء في القسامة أو انتهاء في الرد بعد النكول حلف فيها ، وحكم له بموجبها