الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص14
الابن أربعة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر يميناً ، لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها .
أحدهما : أن يكون خطأ محضاً فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة ، فإن كان واحداً انفردت عاقلته بالعقل ، وإن كانوا جماعة ، قسمت على أعداد رؤوسهم وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية .
والقسم الثاني : أن يكون القتل عمد الخطأ ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا .
والقسم الثالث : أن يكون عمداً محضاً سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص المقتول ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد والوالد مع الولد ، وتكن الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة ؛ لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية .
أحدهما : وبه قال في القديم : وهو مذهب مالك ، وأحمد بن حنبل ، وبه قال عبد الله بن الزبير وحكم به في أيامه ، أن القود بها ثابت ودليله حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ( ص ) قال للأنصار : يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته يعني للقود .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ( ص ) قتل بالقسامة رجلاً من بني نضر بن مالك ، ولأن ما ثبت به القتل تعلقت عليه أحكامه كالبينة .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد .
وبه قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا قود في القسامة وتجب بها الدية ودليله – ما روي أن النبي ( ص ) كتب إلى يهود خيبر في قصة الأنصار ، ‘ إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب ) فدل على وجوب الدية ، دون القود .
فإن قيل : فقد كتب إليهم قبل القسامة وقبل وجوب القود قيل إنما كتب بذلك بياناً للحكم المستحق بالقسامة وإلا فمعلوم أن الدية لا تجب قبل القسامة كما لم يجب القود ، ولأن أيمان المدعي هي غلبة ظن فصار شبهة في القود ، والقود يسقط بالشبهة