الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص12
والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين كالصبيان . والكفار . والفساق . ففي كونه لوث وجهان :
أحدهما : أن يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس .
والوجه الثاني : لا يكون لوثاً لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع .
قال الماوردي : وهذا نوع سابع من اللوث . وهو وجود العدالة ونقصان العدد كما كان ما تقدمه ، وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة ، وهو أن يشهد بالقتل عدل واحد فيحكم بيمين المدعي مع شهادته فإن كانت الدعوى في خطأ محض ، أو عمد الخطأ ، فذلك موجب للمال ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين فيحلف فيه المدعي يميناً واحدة ، ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ، ولا يكون لوثاً .
إذا كانت الدعوى في قتل عمد فالشاهد الواحد لوث ، فيحلف معه المدعي خمسين يميناً ، ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة ، ولو شهد بالقتل ولم يشهد بعمد ، ولا خطأ ففي جواز القسامة وجهان :
أحدهما : لا قسامة معه : للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ .
والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامة ، لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأ ، ولا تمتنع القسامة في واحد منهما ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكماً ، وهو الخطأ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته ، لجواز أن يكون عمداً يستحق في ماله .
والفرق بينهما : أن لوث القسامة ما تعين فيه المقتول وجهل فيه القاتل ، لأن