پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص405

فموت كل واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتها ، فعلى كل واحدة منهما نصف دية صاحبتها ونصفها الباقي هدر ، لأنه في مقابلة جنايتها على نفسها ، فأما جنيناهما فجنين كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتها ، فيلزم كل واحدة منهما نصف غرة في جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتها ، فتصير كل واحدة منهما ملتزمة لغرة كاملة ، ولا ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين ، يجب عليها ثماني كفارات ، لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم كفارتان لاشتراك اثنين فيه .

( فصل )

وإذا طفرت الحامل فألقت جنيناً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها من الحوامل ولا كان مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه ، وإن خرجت عن عادة مثلها وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنته بالغرة والكفارة ، ولم ترث من الغرة ، لأنها قاتلة ، وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً ميتاً روعي حال الدواء فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط الأجنة ضمنت جنينها ، وإن قالوا : مثله لا يسقط الأجنة لم تضمنه ، وإن أشكل وجوزوه ضمنته ، لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه ، ولو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها وكانت الأجنة تسقط من جوع الأم وعطشها نظر ، فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش للإعواز والعدم فلا ضمان عليها ، وإن لم تدعها ضرورة إليه ضمنته ، ولو جاعت وعطشت في صوم فرض أو تطوع ضمنت ، لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام والله أعلم بالصواب .