پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص404

الضارب فلم يلزمه فيه غرة ولا دية ، وكان مختصاً بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه أرش ضربها إلا أن تؤثر في جسدها ، وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان تقدما .

فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث ، فتكون ديته على الضارب ، ولا يلزمه فيه قود بحال ، ولا شيء على قاتله ، ويكون في حكم من قطع مذبوحاً باثنين أو ضرب عنق مبقور البطن فخرج الحشوة ، فيكون الأول قاتله دون الثاني ، فيعزر ولا يلزمه غرم ولا كفارة ، فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو ضعيفة يضمنها الأول ؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه ، والضمان على الأول دونه ، لأننا على يقين من ضمان الأول بضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل ، ولأن الأصل ضعف الحياة حتى يعلم قوتها .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ضربها فألقت يدا وماتت ضمن الأم والجنين لأني قد علمت أنه قد جنى على الجنين ‘ .

قال الماوردي : إذا ألقت من الضربة يداً وماتت ضمن الأم والجنين ، ضمن دية نفسها ، وغرة جنينها ، وإن لم تلقه ، لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنيناً ؛ لأن اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسد ، فلو ألقت بعد اليد جنيناً نظر فيه ، فإن لم تكن له يد فتلك اليد منه فتجب فيه غرة واحدة ، لأنه جنين واحد إن كان الجنين كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان ، لأنهما جنينان .

فإن قيل : فيجوز أن تكون تلك اليد يداً زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة ، فإن كان لها في الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا غرة واحدة وإن لم تكن فيه أثر الزيادة ففيه غرمان ، وإن احتمل الأمرين ففيه غرة واحدة ، لأنها يقين ، ثم ينظر في إلقاء اليد ، فإن ألقتها قبل موتها ورثت من الغرة ، وإن ألقتها بعد موتها لم ترث منها ، ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتها ، فإن كانت اليدين من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منها ، وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من الأولى ولا ترث من الثانية .

( فصل )

ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنيناً لم يضمن الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة ؛ لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد الجنين بنصف غرته ، ولا يضمن باقي الجنين ، لأننا لم نتحقق تلفه .

( فصل )

: وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنينا ميتا