الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص400
ولأنه لما استوى حكم قليل الاستهلال وكثيره في ثبوت الحياة وجب أن يستوي حكم قليل الحركة وكثيرها في عدم الحياة .
ودليلنا : هو أن ما دل على حياة الكبير دل على حياة الصغير كالاستهلال ، ولأن من دل الاستهلال على حياته دلت الحركة على حياته كالكبير .
فأما الخبر ففيه نص على الاستهلال وتنبيه على الحركة ، وأما قليل الحركة فما خرج عن حد الاختلاج دل على الحياة من قليل كثير ، وما كان اختلاجاً فليس بحركة فقد استوى حكم الحركة في قليلها وكثيرها .
وبه قال أبو حنيفة : وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وزفر والحسن بن صالح : إن علمت حياته عند خروج أكثره ثبت له حكم الحياة في الميراث وكمال الدية ، وإن كان عند خروج أقله لم يثبت اعتباراً بالأغلب ، وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أنه إن جرى على ما قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن يستوي حكم أقله وأكثره في ثبوتها للعلم بها ، وإن لم يجر حكمها على القليل لم يجر على أكثره للاتصال وعدم الانفصال ، ولأنه لما استوى خروج أقله وأكثره في بقاء العدة وجب أن يستويا في الميراث وكمال الدية .
إما أن يكون عقيب سقوطه ، أو متأخراً عنه ، فإن مات عقيب سقوطه فالظاهر من موته أنه كان من ضرب أمه ، لأنه لما تعلق بالضرب حكم إسقاطه تعلق به حكم موته إلا أن تحدث عليه بعد سقوطه جناية فيصير موته منسوباً إلى الجناية الحادثة دون الضرب المتقدم ، مثل أن تنقلب عليه أمه بعد إلقائه فيصير موته بانقلاب أمه عليه فتجب ديته عليها تتحملها عاقلتها إن لم تعمد ذلك ، ولا ترثه ، لأنها صارت قاتلة ، وعليها الكفارة ، ولو عصرته برحمها عند خروجه ثم مات بعد انفصاله لم تضمنه وكانت ديته على الضارب ، لأن عصرة الرحم قل ما يخلو منها مولود ووالدة .
ولو جرحه جارح بعد سقوط كانت ديته على جارحه دون ضارب أمه .
فإن قيل فهلا كان كالجارحين بضمانه معاً ؟