الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص398
والوجه الثاني : تؤديها في سنة واحدة ، لأن قسط العاقلة في كل سنة من دية النفس ثلثها ، والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى في سنة واحدة .
قال الماوردي : وجملة حال المرأة في ضمان جنينها ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تدعي على رجل أنه ضرب بطنها حتى ألقت جنيناً ميتاً فينكر الجاني الضرب ، فالقول قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تأتي بينة تشهد عليه بضربها فيحكم بها ، ويلزمه دية جنينها ، وبينتها عليه شاهدان أو شاهد وامرأتان ، ولا يقبل منها شهادة النساء المنفردات .
والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وينكر أنه جنينها ويدعي أنها التقطته فالقول قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تقيم بينة على إسقاطه وبينتها شاهدان أو شاهد وامرأتان ، أو أربع نسوة عدول ، لأنها بينة على ولادة ، فإن شهدت البينة أنها أسقطت هذا الجنين الميت يعينه حكم لها بإسقاطه وديته ، وإن شهدوا أنها ألقت جنيناً ولم يعينوه في الجنين الذي أحضرته فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشهدوا لها بموت الذي ألقته وإن لم يعينوه فيحكم لها بالدية ، لأنهم قد شهدوا لها بجنين مضمون وتعيينه لا يفيد .
والضرب الثاني : أن لا يشهدوا بموته فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون لمدة لا تعيش لمثلها فيحكم لها بديته .
والضرب الثاني : أني يكون لمدة يجوز أن يعيش لمثلها لم يقبل قولها في موته ، لأن الذي أحضرته ميتاً لم يشهدوا لها بإسقاطه والذي شهدوا بإسقاطه لم يشهدوا لها بموته .
والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وإسقاط جنينها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تلقيه عقيب ضربها ، فالظاهر أنها ألقته ميتاً من ضربة وإن جاز أن تلقيه من غيره فعليه دية الجنين ، فإن أدعى أنها ألقته من غير الضرب من طلق أو شرب دواء كان القول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر معها .
والضرب الثاني : أن تلقيه بعد زمان طويل من ضربها ، فإن لم تزل ضنية مريضة من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط فالظاهر من إلقائه ميتاً أنه من الضرب ، فتجب ديته