پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص396

الإيجاب حكماً كما تسقط الزكاة فيما تولد من بين غنم وظباء تغليباً للإسقاط على الإيجاب والانفصال عما توجه به قول الشافعي ظاهر إذا حقق والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو جنى على أمة حامل فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة لأنه جنى عليها وهي ممنوعة ‘ .

قال الماوردي : أما جنين الأمة فقد يكون تارة حراً إن كان من سيدها ومملوكا إن كان من زوج أو زناً ، فإن كان حراً ففيه غرة كاملة ، سواء ألقته وهي على رقها أو بعد عتقها ، وإن كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمة ، وخالفت فيه أبو حنيفة وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه ، فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتها ، وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها تبعاً ، لأن حمل الحرة حر ، ووجب فيه غرة كاملة ، سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم أو أقل كالحر إذا اعتق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حر ، سواء كانت أكثر من قيمته أو أقل ، وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته ، فإن كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه ، وإن كان عشر قيمة الأم أقل أخذ من قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين .

( فصل )

وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلماً فالجنين مسلماً في الحكم وفيه غرة كاملة وإن كان ذمياً فالجنين ذمي في الحكم ، وفيه ما قدمناه في جنين أهل الذمة ، فإن أسلمت الذمية أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما في الجنين لتقدمه على الإسلام ، ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي ، وكان ذلك موروثاً بينهما يشترك فيه المسلم والكافر ، لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام ، وإن أسلمت بعد ضربها وقبل إلقائه أو أسلم زوجها دونها صار الجنين مسلماً بإسلام كل واحد من أبويه ، فيجب فيه إذا ألقته بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم ؛ لأن الجناية ما استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه ، كما لو أسلم المجني عليه بعد الجناية ثم مات وجبت فيه دية مسلم لاستقرارها فيه بعد إسلامه وتكون هذه الغرة الواجبة فيه موروثة للمسلم من أبويه .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ في كتاب الديات والجنايات ولا أعرف أن يدفع للغرة قيمة إلا أن يكون بموضع لا توجد فيه ( قال المزني ) هذا معنى أصله في الدية أنها الإبل لأن النبي ( ص ) قضى بها فإن لم توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن لم توجد فقيمتها ‘ .