الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص392
العقل ‘ ، ولم يبين الكفارة تعويلا على إثباتها في هذه الآية ، وأما استدلالهم بأنه كأعضائها فقد أجبنا عنه .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم بين له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا توجب غرماً في رجل ولا امرأة ، فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه :
أحدهما : لا شي لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم . والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .
قال الماوردي : أما الغرة في اللغة فتستعمل على وجهين :
أحدهما : في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته .
والثاني : في جيد الشيء وخياره ومنه قيل فلان غرة قومه إذا كان أسراهم ، وقد أطلق رسول الله ( ص ) الغرة في دية الجنين فوجب أن يكون إطلاقها محمولاً على أول الشيء وخيار الجنس ، لأنه ليس أحداهما بأولى أن يكون مراداً من الآخر فحمل عليهما معا ، وإذا وجب الجمع بينهما كان أول الجنس إذا خرج عن الجيد مردوداً والجيد إذا خرج عن أول السن مردوداً ، فإذا اجتمعا معاً في السن والجودة كان اجتماعهما مراداً ، وإذا كان كذلك فإن للغرة أول وغاية ، فأما أوله فسبع سنين أو ثمان ؛ لأمرين : أحدهما : أن النبي ( ص ) جعلها حداً لتعليمه الطهارة والصلاة فقال : ‘ علموهم الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع ‘ .
والثاني : أنه يستقل فيها بنفسه ؛ ولذلك خير فيها بين أبويه وفرق بينه وبين أمه فلا يقبل من الغرة في الجنين ما لها دون سبع سنين ؛ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن كان بأول الشي من الغرة .