الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص390
أحدهما : اتباعه لها في العتق والبيع كالأعضاء .
والثاني : أنه لا يفرد بغسل ولا صلاة كما لا تفرد به الأعضاء ، فلما كانت أروش أعضائها داخلة في ديتها وجب أن تكون غرة جنينها داخلة في ديتها .
ودليلنا حديث أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيناً ، فقضى رسول الله ( ص ) بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة .
والظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت ، ولو احتمل الأمرين كان في إمساك النبي ( ص ) عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم في الحالين ، ولو سأل لنقل .
ومن القياس : أن كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة كالذي سقط حياً ثم مات ؛ ولأن الجنين ضمان النفوس دون الأعضاء لأمرين :
أحدهما : أن ديته موروثة ولو كان كأعضائها لوجبت ديتها لها .
والثاني : أنه خارج من دية نفسها ولو كان كأعضائها لدخل في ديتها ، وإذا اختص بضمان النفوس اعتبر بنفسه لا بغيره فاستوى حكم إلقائه في الموت وبعده .
فأما الجواب عن احتجاجهم بإلقائه إذا ديست بعد موتها فمن وجهين :
أحدهما : أنه لا يمتنع أن يجب فيه الغرة ، لأن الأصل فيه بقاء الحياة إلى أن يتحقق الموت فيسقط به الإجماع .
والثاني : وإن سقطت فيه الغرة فلأن الظاهر من موته بموت أمه والمديسة غير مضمونة فلم يضمن جنينها [ والمضروبة مضمونة فضمن جنينها ] .
وأما الجواب عن احتجاجهم بأنه كأعضائها فقد منعنا منه بما قدمناه .
فأما اتباعه لها في العتق والمبيع فلا يمتنع أن يتميز عنها ، وإن تبعها كما يتبعها في الإسلام بعد الولادة ولا يتبعها في الردة بعد الولادة .
وأما الغسل والصلاة فهو يغسل وليس في إسقاط الصلاة ما يمنع من انفراده بنفسه كما لا يغسل الشهيد والذمي .