الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص385
وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم ‘ فرس ولا بغل ‘ ، ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلاً من العبد والأمة .
قال الماوردي : أختلف الفقهاء في حد الجنين الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو قول الشعبي ومالك والحسن بن صالح : أن في أقل الحبل غرة .
والثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن فيه ما لم بين خلقه حكومة ، فإذا بان خلقة ففيه غرة .
والثالث : وهو قول الشافعي : أنه لا شيء فيه إذا لم يبن خلقه ، فإذا بان خلقه على ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقه ، فعند مالك فيه غرة ، وعند أبي حنيفة فيه حكومة ، وعند الشافعي لا شيء فيه .
واستدل مالك على وجوب الغرة فيه : بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في وجوب الغرة .
واستدل أبو حنيفة بأنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن