پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص384

( باب دية الجنين )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله ( ص ) في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال حمل بن مالك بن النابغة يا رسول الله : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ( ص ) ‘ إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة ‘ وروي عن الزبير عن مسور بن مخرمة قال : استشار عمر في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله ( ص ) قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد [ معك ، قال فشهد معه محمد بن مسلمة ، وقال أبو عبيد : إملاصها ما أزلفته بالقرب ] من الولادة .

وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله ( ص ) في الجنين شيئاً إلا قاله ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بسطح فألقت جنيناً ميتاً ، فقضى فيه رسول الله ( ص ) بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : كدنا والله نقضي فيه بآرائنا ، قال أبو عبيد : المسطح خشب الخباء .

وقال النضر بن شميل : هو الخشبة التي ترفق بها العجين إذا حلج ليخبز ؛ ويسميها المولودون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبد أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ‘ فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟

قيل : لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد