الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص383
وقال الشافعي : ‘ ولا أبالي أي طرفيه أصابه ؛ لأنها قتلت بثقلها ‘ ،
( فصل )
وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته لم يضمن ديته ، لأنه وضعها في ملكه ، ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق فسقط على مار فقتله نظر في سبب سقوطه ، فإن كان بفسخ من الحائط انهار من تحته فلا ضمان عليه ، وإن كان لثقله في نومه فعليه الضمان ؛ لأنه سقط بفعله ، وسقط في الأول بغير فعله ، وكلما أوجبنا عليه في هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها على عاقلته ؛ لأنه خطأ عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم .