الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص375
خصوصها ، وفي قول النبي ( ص ) ‘ البئر جبار والمعدن جبار ‘ [ وفيه ] تأويلان :
أحدهما : المراد به الأجبر في حفر البئر والمعدن إذا تلف كان هدراً .
والثاني : أن ما سقط فيها بعد الحفر هدر ، ولا يمتنع أن يحمل على عموم الأمرين فيما استبيح فعله وإن أريد به أحدهما لاشتراكهما في المعنى .
أحدهما : أن يقع الثاني خلف الأول من غير جذب ولا دفع ، فإن مات الأول فديته هدر ، لأنه لا صنع لغيره في موته ، وإن ماتا جميعاً وجبت دية الأول على الثاني ، وكانت دية الثاني هدراً لما ذكرنا ، روى علي بن رباح اللخمي أن بصيراً كان يقود أعمى فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم ويقول :
والضرب الثاني : أن يجذب الأول الثاني فيقع عليه ، فإن مات الأول كانت ديته هدراً وإن مات الثاني كانت ديته كلها على الأول بخلاف الضرب الأول ، لأن الجاذب هو القاتل والأول جاذب والثاني مجذوب ، فصار الأول ضامناً غير مضمون ، والثاني مضموناً غير ضامن ، فعلى هذا لو وقع الأول ثم وقع عليه الثاني ثم وقع عليهما ثالثا ، فإن كان وقوعهم من غير جذب ولا دفع فدية الأول على الثاني والثالث ؛ لأنه