الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص372
على واضع الحديدة دون واضع الحجر ، لأنه قد صار صاحب الحديدة كالدافع له ، ولو كان صاحب الحجر غير متعد بوضعه وصاحب الحديدة متعدياً فعثر رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات ضمنه واضع الحديدة دون واضع الحجر ، لأن وضع الحجر مباح ، فصارت الجناية منسوبة إلى واضع الحديدة لتعديه ، وبطل التعليل بالدفع الملغي لخروجه عن التعدي والحظر ، وهكذا لو برزت نبكة من الأرض فعثر بها هذا المار فسقط على الحديدة الموضوعة بغير حق فمات ضمن واضعها ديته ، لأن بروز النبكة التي عثر بها لا توجب الضمان فأوجبه وضع الحجر .
وقال بعض أصحابنا : يضمن لأنه مباح بشرط السلامة ، فإذا أفضى إلى التلف ضمن كتأديب المعلم ، وهذا فاسد ، لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور مع وضوح الفرق بينهما .
قال الماوردي : وتفصيل هذا أنه إذا حفر بئراً لم يخل حاله في حفرها من أحد أربعة أقسام :
أحدها : أن يحفرها في ملكه .
والثاني : أن يحفرها في ملك غيره .
والثالث : أن يحفرها في الموات .