الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص360
والقول الثاني : أنها وجبت ابتداء على العاقلة ، لأنها لو وجبت على غيرهم لما انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام ، فعلى هذا تكون ديناً في بيت المال ولا يرجع بها على الجاني وإن كان موسراً بها لوجوبها على غيره .
قال الماوردي : اعلم أن الموالي ضربان :
مولى من أعلى وهو السيد المعتق . ومولى من أسفل وهو العبد المعتق .
فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه .
وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى ، وفي عقله عنه قولان :
أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه .
وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العصبات ورثوا فعقلوا ، وهذا لا يرث فلم يعقل ، لأن غرم العقل مقابلاً لغنم الميراث .
والقول الثاني : أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين :
أحدهما : أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى .
والثاني : أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى ، فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميراثه ، فإن عجز شركه المولى الأسفل ويكون الأسفل مع الأعلى جارياً مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم .