پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص358

له وضربها بخشبة كانت يده فطارت منها شظية ففقأت عينه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته .

ودليلنا ما روي أن عامر بن الأكوع اعوج سيفه في قتال المشركين فقتل نفسه فقال أصحاب رسول الله ( ص ) قد أبطل جهاده فقال رسول الله ( ص ) : ‘ ما أبطل جهاده ‘ ولم ينقل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته ، وهذا وإن كان في العمد ففيه دليل على الخطإ .

ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله ( ص ) من الصلاة عليه وقالوا قد أبطل جهاده : فقال رسول الله ( ص ) ‘ مات مجاهداً شهيداً ‘ فدل الظاهر على أن هذا جميع حكمه ، ولو وجبت الدية لأبانها ، لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتها ، ولأن جناية العمد أغلظ من جناية الخطأ فلما أهدر عمده كان خطأه أهدر ، ولأنه يواسى بدية الخطأ تخفيفاً عنه ، وهو لا يلزمه بقتل نفسه ما تتحمله العاقلة تخفيفاً عنه ، فصار هدراً وجرى مجرى استهلاكه مال نفسه لا يرجع ببدله على غيره ، فأما قضاء عمر فهو قول واحد من الصحابة والقياس بخلافه فكان أولى منه والله أعلم .