پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص348

إلى الزمانة حتى لم يبق فيهما نهضة ولا يقدران على الحضور في جمع ففيهم وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي فيهم : هل يقتلون إذا أسروا في الشرك ؟ فإن قيل : يقتلون عقلوا ، وإن قيل : لا يقتلون لم يعقلوا .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، الدية تجب على العاقلة بموت القتيل ، وهو أول أجلها ، سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم ، فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجل ، احتجاجاً بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم ، ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة .

ودليلنا : هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل ، ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاة ، ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأ ، .

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأ ، لأن تحمل الدية نص ، وفي النص على الأجل ما قدمناه من الوجهين ، والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحاً .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مستحقة في نفس أو فيما سوى النفس فإن كانت في نفس فأول أجلها موت القتيل وهو وقت الجناية ، سواء كان القتل بتوجية أو سراية ، لأن دية النفس لا تجب إلا بعد تلفها ، ثم لا يخلو حال الدية من ثلاثة أضرب :

أحدهما : أن تكون كاملة .

والثاني : أن تكون ناقصة .

والثالث : أن تكون زائدة .

فإن كانت كاملة فهي دية الرجل الحر المسلم ، فتجب على العاقلة في ثلاثة سنين ، يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثها ، وبعد انقضاء الثانية ثلث ثان ، وبعد انقضاء السنة الثالثة الثلث الباقي ، وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمي ففيها وجهان :