الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص348
إلى الزمانة حتى لم يبق فيهما نهضة ولا يقدران على الحضور في جمع ففيهم وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي فيهم : هل يقتلون إذا أسروا في الشرك ؟ فإن قيل : يقتلون عقلوا ، وإن قيل : لا يقتلون لم يعقلوا .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، الدية تجب على العاقلة بموت القتيل ، وهو أول أجلها ، سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم .
وقال أبو حنيفة : لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم ، فإذا حكم بها عليهم فهو أول وقت الأجل ، احتجاجاً بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه إلا بحكم ، ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة .
ودليلنا : هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل ، ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاة ، ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأ ، .
فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأ ، لأن تحمل الدية نص ، وفي النص على الأجل ما قدمناه من الوجهين ، والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان مطرحاً .
أحدهما : أن تكون كاملة .
والثاني : أن تكون ناقصة .
والثالث : أن تكون زائدة .
فإن كانت كاملة فهي دية الرجل الحر المسلم ، فتجب على العاقلة في ثلاثة سنين ، يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثها ، وبعد انقضاء الثانية ثلث ثان ، وبعد انقضاء السنة الثالثة الثلث الباقي ، وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمي ففيها وجهان :