پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص346

فأما الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين على ما يوجبه الترتيب ، فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة ، وقدر ما يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار على ما سنذكره ، ويخرج من الإخوة من كان لأم ، ويتحملها منهم من كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن اجتمعوا فهل يقدم الإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب ؟ على قولين : كما قيل في ولاية النكاح ، فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة ، لأن العقل خمسة دنانير والإخوة عشرة ضربت عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنها ، لأن العقل خمسة والإخوة خمسة ضم إليهم بنو الإخوة ، فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة يتحملون العقل الذي هو خمسة دنانير فلا يضم إليهم غيرهم ، وإن كان بنو الإخوة أقل من خمسة ضممنا إليه بنيهم حتى يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسة ، ولا تتعداهم إلى غيرهم ، فإن زاد العقل على الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمام ، فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم ، وإن عجزوا عنه ضممنا إليهم بنيهم ، ثم كذلك أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها منسوب وبها مشهور ، ولا يقتصر على النسب الأدنى دون الأبعد ، لأن النبي ( ص ) جعل معاقل قريش منهم ، فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا الدية عليهم ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو عبد مناف ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو قصى ، فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو كلاب ، ثم كذلك بنوأب بعد أب حتى تستوعب جميع قريش ، ولا يعدل بعد قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم ، فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي المعتقين لقول النبي ( ص ) ‘ موالي القوم منهم ‘ فإن عجزوا عنها كان ما عجزوا عنه في بيت المال ، لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي ( ص ) ‘ المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ‘ .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن في الديوان ومن ليس فيه منهم سواء قضى رسول الله ( ص ) على العاقلة ولا ديوان في حياته ولا في حياة أبي بكر ولا صدر من ولاية عمر رضي الله عنه ‘ .

قال المارودي : وهذا قاله الشافعي رداً على أبي حنيفة ، لأنه أوجبها على من شاركه في ديوانه تدفع من اعطياتهم ، سواء كانوا عصبة أو لم يكونوا ، فإن لم يكن له ديوان قسمت حينئذ على عصبته احتجاجاً بأن عمر بن الخطاب دون الدواوين وجعل العقل على أهل الديوان من أعطياتهم ، ولأن أهل الديوان بالنصرة أحق فكانوا بتحمل العقل أحق ، وذهب الشافعي إلى أنها على العصبة ، سواء كان في الديوان أو لم يكن ،