پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص344

والثاني : أن مراده القضاء بأصل الدية وهو متفق عليه .

فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مروي عن الصحابة ، روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولأن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة ، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبراً كالزكاة ، ولما خرجت عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل ، فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل وأقل الكثير فكان ثلاث سنين ، وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات ، لأنه لا مواساة فيهما ، ولا اعتبار بما قاله ربيعة أنها مؤجلة في خمس سنين ، لأن دية الخطأ أخماس ، لأن عمد الخطإ أثلاث والأجل فيهما سواء .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها ‘ .

قال الماوردي : العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الآباء والمولودين من الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، وأعمام الآباء والأجداد وبنيهم .

وقال مالك وأبو حنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات استدلالا بأنهم عصبة فأشبهوا في العقل سائر العصبات وهم أولى ، لأن تعصيبهم أقوى ، ولأن النصرة لهم ألزم فكانوا أحق بتحمل الغرم .

ودليلنا قول رسول الله ( ص ) في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة في الابن ‘ أنه لا يجنى عليك ولا تجني عليه ‘ وحديث ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه ‘ .

وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة ، ولأن عمر رضي الله عنه قضى في موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل ، وهو إجماع ، ولأن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه ، ولأن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج .

وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه ، ثم المعنى في الفرضية عدم الولادة والبعضية ، واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة ، ويفسد بالزوج والجار .

( فصل )

وإذا كان للقاتلة خطأ ابن هو ابن عمها لم يعقل عنها بالتعصيب تغليباً لحكم البنوة ، وجاز أن يزوجها بالتعصيب تغليباً لحكمه على البنوة ، والفرق بينهما أن خروج الأبناء من العقل وإن كانوا عصبة لاختصاصهم بتحمل النفقة وهو يتحملها