پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص342

معه ، فقال حمل بن مالك النابغة الهذلي ، يا رسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ إن هذا من إخوان الكهان ‘ من أجل مسجعه الذي سجعه .

وروى الشعبي عن جابر أن امرأتي من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله ( ص ) دية المقتولة على عاقلة القاتلة وروى أبو عازب عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ القود بالسيف والخطأ على العاقلة ‘ .

وروي أن النبي ( ص ) ميز بين معاقل قريش والأنصار فجعل معاقل قريش فيهم ، ومعاقل الأنصار في بني ساعدة .

وروى حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في موالي صفية بنت عبد المطلب لأن الزبير ابنها وعلي ابن أخيها ، فقضى للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل .

ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة في قذف بلغه عنها فأجهضت ذات بطنها ، فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا : لا شيء عليك إنما أنت معلم ، وسأل علياً فقال : إن كانا اجتهادا فقد أخطأ وإن كانا ما اجتهدا فقد غشيا عليك الدية ، فقال عمر : عزمت عليك لا تبرح حتى تضربها على قومك يعني قريشاً لأنهم عاقلته ، فقضى بها عليهم فتحملوها عنه ، ولم يخالفه منهم ولا من جميع الأمة أحد من انتشار القضية ، وظهورها في الكافة ، فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه ولأن اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم ، وفقد الحكم يوجب زوال الاسم ، ولأن العقل في كلامهم المنع ، وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون عن القاتل بأسيافهم ، فلما منعهم الإسلام من السيف عوض منه منعهم منه بأموالهم ، ولذلك انطلق اسم العاقلة عليهم ، ولان النفوس مغلظة على الأموال ، وقتل الخطأ يكثر بين الناس ، وفي إيجاب الدية على القاتل في ماله أحد أمرين إما استئصال ماله إن كان واحداً وقل أن يتسع لتحمل الدية مال الواحد ، وإما إهدار الدم إن كان معدماً ، وفي تحمل العاقلة عنه مواساة تفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال ، وهذا أدعى إلى المصلحة وأبعث على التعاطف ، ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الآدميين في الأموال وهو ديات الخطأ ، فأما الجواب عن الآية فحقيقة الوزر الإثم ، وهو لا يتحمل ، وكذلك ظاهر الآيتين محمول على أحد أمرين : إما المأثم وإما أحكام عمده .

وأما قوله في الخبرين أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فعنه جوابان :