پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص340

( باب من العاقلة التي تغرم )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ لم أعلم مخالفا أن النبي ( ص ) قضى بالدية على العاقلة ‘ .

قال الماوردي : أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل ، واختلف في تسميتهم عاقلة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن العقل اسم للدية كما قال النبي ( ص ) ‘ ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ‘ أي يتحمل عقله وهو الدية .

والوجه الثاني : أنهم سموا عاقلة ، لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب المقتول .

والوجه الثالث : أنهم سموا عاقلة ، لأنهم يعقلون القاتل أي يمنعون عنه ، والمنع العقل ، ولذلك سمي العقل في الناس عقلاً ، لأنه يمنع من القبائح .

( فصل )

لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القود أو لم يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح ، وتكون الدية حالة في مال الجاني .

وقال أبو حنيفة : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة كالخطأ ، وهذا خطأ لأمور :

أحدها : أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو .

والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال .

والثالث : أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله .

( فصل )

فأما دية الخطأ المحض وعمد الخطأ فالذي عليه جمهور الأمة من المتقدمين والمتأخرين أنها واجبة على العاقلة تتحملها عن القاتل ، وشذ منهم الأصم ، وابن علية وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد ، احتجاجاً