الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص340
قال الماوردي : أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل ، واختلف في تسميتهم عاقلة على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن العقل اسم للدية كما قال النبي ( ص ) ‘ ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ‘ أي يتحمل عقله وهو الدية .
والوجه الثاني : أنهم سموا عاقلة ، لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب المقتول .
والوجه الثالث : أنهم سموا عاقلة ، لأنهم يعقلون القاتل أي يمنعون عنه ، والمنع العقل ، ولذلك سمي العقل في الناس عقلاً ، لأنه يمنع من القبائح .
وقال أبو حنيفة : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة كالخطأ ، وهذا خطأ لأمور :
أحدها : أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو .
والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال .
والثالث : أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله .