الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص339
الكفارات في ماله ، يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره .
وأما الحال الثالثة وهو أن يكون الخرق منه عمد الخطإ فهو أن يعمد فتحها لعمل عيب فيها فتغرق ، أو يدق فيها مسمار فينشق اللوح وتغرق ، فتكون ديات النفوس مغلظة على عاقلته ، وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، ولو دق جانباً منها لعمل فانفتح الجانب الآخر لم يكن عن قصده .
إحداهما : أن يكون صغيراً غير بالغ ، فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة كالمعلم إذا ضرب صبياً فمات ، لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة ، فإذا أفضى إلى التلف كان منسوباً إلى تقصيره فضمن ، كما يكون للمعلم ضرب الصبي للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوباً إلى التعدي فضمن .
والحال الثانية : أن يكون الولد بالغاً فلا ضمان على السابح ، لأن حفظه في الماء إذا كان بالغاً وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح ، فصار التفريط منه لا من غيره فلم يضمن ديته .
أحدهما : أن تكون زيادة الماء مألوفة في أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة ، فهذا قاتل عمداً وعليه القود ؛ لأنه فاسد لتغريقه .
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيد ، فيكون ذلك منه عمد الخطأ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته .
والضرب الثاني : أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد ، فيكون هذا خطأ محضاً تجب فيه الدية مخففة على العاقلة .
ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه ، لأن المتلف غيره ، ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطإ تجب فيه الدية مغلظة على عاقلته ، وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة .