پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص338

( فصل )

ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفينة : ألقي متاعي وعلى كل واحد منكم ضمانه .

فقالوا جميعهم : نعم ، أو قالوا : أفعل فهما سواء ، وعلى كل واحد منهم ضمان جميع قيمته .

ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم .

ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقي متاعي وعليكم ضمانه .

فقالوا جميعاً : نعم لزم كل واحد من الضمان بقدر حصته ، لأن هذا ضمان اشتراك والأول ضمان انفراد ، ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو خرق السفينة فغرق أهلها ضمن ما فيها وضمن ديات ركبانها عاقلته وسواء من خرق ذلك منها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأموال في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس :

أحدها : أن يكون خرقه لها عمدا محضاً .

والثاني : أن يكون خطأ محضاً .

والثالث : أن يكون عمد الخطإ ، فإن كان عمد الخطإ فهو أن يعمد خرقها وفتحها لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيها ، فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون واسعاً لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمداً ، وعليه القود إن سلم منها ، وإن غرق معها ففي ماله ديات من غرق فيها مع قيمة الأموال التالفة فيها .

والقسم الثاني : أن يكون الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن تغرق منه فهذا عمد الخطإ لعمده في الفعل وخطئه في القصد ، فتكون ديات النفوس مغلظة على عاقلته وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، ولا قود عليه .

والقسم الثالث : أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ محض ، تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته ، وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ، فهذا حكم خرقه إذا كان عامدا في فعله .

وأما الحال الثانية : وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضاً ، فهو أن يسقط من يده حجر فيفتحها فيغرق ، فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته ، وضمان الأموال مع