پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص337

أو عن جماعتهم ، فإن ضمنه عن نفسه اختص بضمانه وغرمه ، وإن عاد نفعه على جميعهم ، وإن ضمنه عنه وعنهم لم يخل أن يكون بأمرهم أو غير أمرهم ، فإن كان بأمرهم كان ضمانه عنه وعنهم لازما لجميعهم ، وإن كان على وجه الاشتراك كان متقسطاً على أعدادهم ، وإن كان على وجه الانفراد لزم جميع الضمان لكل واحد منهم ، وإن ضمن عنه وعنهم بغير أمرهم لم يلزمهم ضمانه عنهم ، لأن الضمان لا يلزم إلا بقول أو فعل ولم يوجد منهم أحدهما ، وأما الضامن فيلزمه ضمان نفسه ، وقدر ما يلزمه من الضمان معتبر بلفظه وله فيه ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعبر عنه بلفظ الأنفراد فيقول : ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه فعليه ضمان جميعه بلفظه وله فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أن يعبر عنه .

والحال الثانية : أن يعبر عنه بلفظ الاشتراك فيقول : ألقه وعلى جماعتنا ضمانه ، فعليه من الضمان بقسطه من عددهم .

والحال الثالثة : أن يعبر عنه بلفظ مطلق فيقول : ألقه على أن أضمنه انا وركبان السفينة ، فهي مسألة الكتاب قال الشافعي : ‘ ضمنه دونهم ‘ فاختلف أصحابنا في مطلق هذا الضمان هل يقتضي حمله على الانفراد أو الاشتراك ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون محمولاً على الاشتراك فلا يلزمه منه إلا بحصته ، ويكون تأويل قول الشافعي [ ‘ ضمنه دونهم ‘ محمولاً على أصل الضمان دون قدره ، ويكون المزني موافقاً للشافعي ] في حكم الضمان ومخطئاً عليه في تأويل كلامه .

والوجه الثاني : أنه محمول على ضمان الانفراد ، ويلزمه ضمان جميع القيمة ، ويكون قول الشافعي : ‘ ضمنه دونهم ‘ محمولاً على ضمان جميعه ، ويكون المزني مخالفاً للشافعي في الحكم مصيباً في تأويل كلامه ، ووجدت لبعض أصحابنا وجهاً ثالثا أنه إن كان عند ضمانه عنه وعنهم ضمن أن يستخلص ذلك من أموالهم لزمه ضمان جميعه ، وإن لم يضمن استخلاصه من أموالهم لم يضمن إلا قدر حصته ، وأشار إلى هذا الوجه أبو حامد الإسفراييني ، واستشهد عليه بقول الشافعي في الخلع : ولو قال اخلع زوجتك على ألف أصححها لك من مالها لزمه ضمانها ، ولو قال : على ألف في مالها لم يلزمه ضمانها .