پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص332

أحدهما : بالنفوس .

والثاني : بالأموال .

فأما النفوس فإن عمد الملاحان للصدم والتغريق لنزاع أو شحناء فهما قاتلان عمداً لمن في السفينتين من النفوس ، فيجب على كل واحد منهما القود لمن في سفينته وسفينة صاحبه ، فيقتل أحدهم بالقرعة ، ويؤخذ في ماله نصف ديات الباقين ، ويؤخذ النصف الآخر من مال الملاح الآخر .

وإن لم يعمد الاصطدام فلا قود على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب السفينة الأخرى ، فتكون دية كل واحد من ركاب السفينتين على عاقلة كل واحد من الملاحين ، لأن الجناية منهما ، إلا أن يكون الملاحان عبدين فيكون الديات في رقبتهما ، فإن هلك الملاحان مع الركاب وكانا عبدين كانت نفوس الركاب هدراً ، لتلف محل جنايتهما ، وإن كانا حرين تحملت عاقلة [ كل واحد منهما نصف دية كل واحد من الركاب ، فتكون عاقلة ] هذا نصف الدية ، وعلى عاقلة الآخر نصفها الآخر ، ويتحمل عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الآخر ، ويكون نصفها الباقي هدراً لأنه في مقابلة جناية نفسه .

وأما الأموال فلا يخلو إما أن تكون لهما أو لغيرهما .

فإن كانت لغيرهما ضمن كل واحد من الملاحين في ماله نصف قيمة المتاع الذي في سفينته ، ونصف قيمة المتاع الذي في سفينة الآخر ، وضمن الملاح الآخر النصف الآخر .

وإن كان المتاع لهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة متاع صاحبه لجنايته على مال غيره ، وكان النصف الباقي هدراً ، لأنه من جنايته على مال نفسه .

وأما السفينتان فإن كانتا لغيرهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينته وسفينة صاحبة ، وإن كانتا لهما ضمن كل واحد منهما نصف سفينة صاحبه وكان نصف سفينته هدراً كما قلنا في الأموال .

( فصل )

وإن كان الملاحان غير مفرطين لقيام كل واحد منهما بما يحتاج إليه من آلة وأعوان وحمل سفينته ما تقله وتسيرها في وقت العادة ، فهاجت ريح عاصفة لم يقدروا معها على ضبط السفينتين حتى غرقتا وما فيهما من النفوس والأموال ، ففي وجوب الضمان قولان نص عليهما فيما نقله المزني في هذا الموضع :