الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص331
والقول الثاني : وهو الجديد : أن حكم الواقف والجالس واحد ، وان دية العاثر هدر ودية الجالس على عاقلة العاثر ، لأن عرف الناس جار بجلوسهم في الطرقات كما تقفون فيها .
وقال آخرون من أصحابنا : ليس اختلاف نصه في القديم [ والجديد على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فالقديم ] الذي أوجب فيه دية العاثر على الجالس إذا جلس في طريق ضيقة يؤذي بجلوسه المارة ، ولو كان بدل جلوسه فيه قائما وقيامه مضر بالمارة كان في حكم الجالس ، فيضمن دية العاثر ، والجديد الذي أسقط فيه دية العاثر إذا كان الجالس قد جلس في طريق واسعة لا يضر جلوسه بالمارة ؛ لأن الناس لا يجدون من الجلوس في الطرقات الواسعة بداً ، وكذلك لو كان نائماً ؛ لأن محل النوم والجلوس يتقاربان ، وإذا انهدرت دية العاثر بالنائم والجالس كان أولى أن ينهدر بالواقف .
قال الماوردي : وصورتها في سفينتين سائرتين اصطدمتا فتكسرتا وغرقتا ، وهلك من فيهما من الناس ، وتلف ما فيها من الأموال ، فلهما حالتان :
إحداهما : أن يكون منهما تفريط .
والثاني : أن لا يكون منهما تفريط .
فإن كان ملاح كل واحدة من السفينتين المدبر لسيرها مفرطاً وتفريطه قد يكون من وجوه منها : أن يقصر في آلتها ، أو يقلل من أجزائها ، أو يزيد في حملها ، أو يسيرها في شدة ريح لا يسار في مثلها ، أو يغفل عنها في وقت ضبطها ، فهذا كله وما شاكله تفريط يجب به الضمان ، وإذا وجب الضمان بالتفريط تعلق بفصلين :