الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص330
السهم ، وناصب المنجنيق يجري مجرى صانع القوس ، وأجراه بعض أصحابنا مجرى الممسك مع الذابح وبأنه أجرى فلا ضمان عليه .
وهكذا لو جذب جماعة حائطاً أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع حجر المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما قابل فعله ، ويجب على الباقين باقي ديته .
قال الماوردي : لأن الصادم تفرد بالجناية على نفسه وعلى الواقف المصدوم ، وسواء كان الوقوف في ملك الواقف أو في غير ملكه أو في طريق سابل ، لأن من وقف في غير ملكه لا يستوجب القتل ، فأما إن كان أحدهما جالساً أو نائماً في طريق سابل فعثر به الآخر فماتا معاً فدية الجالس على عاقلة العاثر ، وأما دية العاثر فقد قال في القديم : إنها على عاقلة الجالس أو النائم .
وقال في الجديد : دية العاثر هدر ، فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين :
أحدهما : وهو في القديم أن دية العاثر على عاقلة الجالس كلها ، ودية الجالس على عاقلة العاثر كلها ، لأن كل واحد منهما مات بفعل انفرد به الآخر ، ولم يقع فيه اشتراك ، فالجالس مات بسقوط العاثر ، والعاثر مات بجلوس الجالس ، ويكون الفرق بين الجالس والقائم أن القيام في الطرقات لا يستغنى عنه ، ولا يجد الناس بداً منه ، وخالف الجلوس والنوم فيها ، لأن مواضع النوم والجلوس في غير المسالك المطروقة .