الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص329
باختلاطهما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه ، وتقاضا ، ثم كانا في الشركة على ما ذكرناه وبالله التوفيق .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا جذب جماعة حجر منجنيق فأصابوا به رجلاً فقتلوه فهو على ضربين :
أحدهما : أن يقتلوا به رجلاً من غيرهم ، فضمان نفسه على جميعهم ، ولهم في إصابته ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يقصدوا بحجر المنجنيق هدم جدار فيعترضه فيصيبه فهذا خطأ محض ، تجب الدية على عواقلهم مخففة بينهم بالسوية ، فإن كانوا عشرة تحمل عاقلة كل واحد منهم عشر ديته .
والحال الثانية : أن يقصدوا قتله بعينه فينفقوا على اعتماده ، فهؤلاء عمد على جمعيهم القود .
فإن قال بعضهم : عمدت ، وقال بعضهم : لم أعمد اقتص من العامد ، ولزم من أنكر العمد دية الخطأ في ماله بعد إحلافه ، ولا تتحملها العاقلة عنه ، لأنه اعتراف إلا أن يصدقوه فيتحملوا عنه .
والحال الثالثة : أن يقصدوا بحجر المنجنيق رمى جماعة ليقتلوا به أحدهم لا بعينه فهذه هي القتلة العمياء تكون عمد الخطأ ، لأنهم عمدوا الفعل فأخطأوا في تعيين النفس فلا قود فيه ، وتجب الدية على عواقلهم مغلظة .
روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ من قتل في عمياء رمياً بحجر أو ضربا بعصا فعليه عقل الخطإ ، ومن قتل اعتباطا فهو قود لا يحال بينه وبين قاتله فمن حال بينهما فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ‘ .
فالعمياء أن يرمي جماعة فيصيب أحدهم لا يعينه ، والاعتباط : أن يرمي أحدهم بعينه ، فإذا ثبت أن ديته على عواقل الجماعة فإنما يجب على عاقلة من جذب في الرمي دون من وضع الحجر في كفة المنجنيق ، ودون من يصيب المنجنيق ، لأن وقوع الحجر كان من الجذب ، فاقتضى أن تجب الدية على من تولاه ، ووضع الحجر يجري مجرى وضع السهم في وتر القوس ، فإن تولى الرمي غيره كان الضمان على الرامي دون واضع