الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص327
شيء من دية الجنين ، وكان على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينها ، ونصف دية جنين صاحبتها ، لأن جنينها تلف بصدمتها وصدمة الأخرى ، وجنينها مضمون عليها بالجناية لو انفردت باستهلاكه ، فكذلك تضمنه إذا شاركت فيه غيرها ، ولا قصاص هاهنا في الديتين بحال وإن كانا ورثة الجنين ، لأن من وجبت له غير من وجبت عليه .
أحدهما : في مال الجاني .
والثاني : على عاقلته .
فإن قيل : إن نصف قيمة العبد في مال الجاني لا تتحمله عاقلته فقد وجب في مال الحر نصف قيمة العبد ، ووجب نصف دية الحر في المستحق من نصف قيمة العبد فصار من وجب عليه نصف القيمة هو الذي وجب له نصف الدية فيكون ذلك قصاصاً ، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يتساوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحر فيقع الوفاء بالقصاص .
والثاني : أن يكون نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر ، فيرجع سيد العبد في تركة الحر بالفاضل من نصف قيمة عبده .
والثالث : أن يكون نصف دية الحر أكثر من نصف قيمة العبد ، فيكون الفاضل من نصف الدية هدراً لبطلان محله .
وإن قيل : إن نصف قيمة العبد على عاقلة الحر فإن كان عاقلة الحر هم ورثته فقد وجب عليهم نصف قيمة العبد ووجب لهم نصف دية الحر ، فيكون ذلك قصاصاً ، فإن فضل للسيد من نصف قيمة العبد فضل أخذه من العاقلة ، وإن فضل من نصف الدية فضل كان هدراً ، وإن لم يكن العاقلة ورثة الحر وكان ورثة غيرهم وجب على العاقلة لسيد العبد نصف قيمته ، ووجب لورثة الحر في المستوفى من قيمة العبد نصف ديته ، ولا يكون قصاصاً ، لأن من وجب له غير من وجب عليه ، فإن استوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحر ففي كيفية القبض والأداء وجهان محتملان :