پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص325

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمه ، في ضمان النصف وسقوط النصف هدراً فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأ ، لأنه ضمان مال ، ويفترق في النفوس ضمان العمد والخطأ ، وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ المحض ، وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة ، وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه على العاقلة مغلظة ، واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ، لأن الاصطدام قاتل ، وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا يصح فيه العمد المحض ، لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل ، وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة الصادم .

وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين .

وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين .

وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل ، فإن كان أحدهما مستقبلاً والآخر مستديراً كان المستدير خاطئاً والمستقبل عامداً ، فإن قصد القتل فهو عمد محض ، وإن لم يقصده فهو عمد الخطأ ، وحكمه ما قد مضى .

( فصل )

وإذا كان كذلك لم يخل حال الراكبين من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا حرين .

والثاني : أن يكونا مملوكين .

والثالث : أن يكون أحدهما حراً والآخر مملوكاً .

فإن كانا حرين فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا بالغين .

والثاني : أن يكونا صغيرين .

والثالث : أن يكون أحدهما بالغ والآخر صغير .

فإن كانا بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال :

أحدها : أن يموت الراكبان والدابتان ، فيكون في مال كل واحد منهما نصف قيمة