الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص325
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يصح فيه العمد المحض الموجب للقود ، لأن الاصطدام قاتل ، وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا يصح فيه العمد المحض ، لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل ، وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة الصادم .
وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين .
وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين .
وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل ، فإن كان أحدهما مستقبلاً والآخر مستديراً كان المستدير خاطئاً والمستقبل عامداً ، فإن قصد القتل فهو عمد محض ، وإن لم يقصده فهو عمد الخطأ ، وحكمه ما قد مضى .
أحدها : أن يكونا حرين .
والثاني : أن يكونا مملوكين .
والثالث : أن يكون أحدهما حراً والآخر مملوكاً .
فإن كانا حرين فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكونا بالغين .
والثاني : أن يكونا صغيرين .
والثالث : أن يكون أحدهما بالغ والآخر صغير .
فإن كانا بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال :
أحدها : أن يموت الراكبان والدابتان ، فيكون في مال كل واحد منهما نصف قيمة