الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص321
بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه ‘ .
قال الماوردي : إذا جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول الجمهور ، إلا أن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه بعد عتقها ، لقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [ فاطر : 18 ] ولأنها إن جرت مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء ، وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه ، فلما حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتها ، وهذا خطأ ؛ لأن من جرى عليه حكم الرق تعلقت جنايته برقبته ، وأم الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته فصار كمنعه من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامناً لجنايته ، وكذلك المنع من بيع أم الولد ، ولأنه قد صار مستهلكا لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكاً لثمن عبده بالقتل ، ولو قتل عبده بعد جنايته ضمنها ، كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال .
فإن قيل : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية في أحد القولين فهلا كان في أم الولد كذلك ؟
قيل : لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته ، وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا .
أحدهما : وهو اختيار المزني : يضمنها كضمان الأول بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها ويعلم للأول ما أخذه من أرش الجناية عليه لأمرين :
أحدهما : أنها قد عادت بعد الفداء إلى معناها الأول فوجب أن يضمنها كضمانه