الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص320
والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها فافترسه فلا ضمان على الطالب ، سواء كان المطلوب بصيراً أو ضريراً ، صغيراً أو كبيراً ، لأنه غير مباشر ولا ملجئ .
فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟
قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه ، لأنه صار ملجئاً وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء ، ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتاً ففي ضمان الطالب له وجهان :
أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه .
أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي ؛ لأن القاطع موح والملقي جارح .
والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :
أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .
والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .
والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعاً بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .