پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص320

والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها فافترسه فلا ضمان على الطالب ، سواء كان المطلوب بصيراً أو ضريراً ، صغيراً أو كبيراً ، لأنه غير مباشر ولا ملجئ .

فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟

قيل : لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه ، لأنه صار ملجئاً وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء ، ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتاً ففي ضمان الطالب له وجهان :

أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه .

( فصل )

ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي ؛ لأن القاطع موح والملقي جارح .

والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :

أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .

والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .

والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعاً بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال المزني ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول ( قال المزني ) فهذا عندي ليس بشيء لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش