الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص316
والقود ، فوجب إلحاقه بالحر أولى ، لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب ، ولما يجب في قتله من الكفارة والقود ، فوجب إلحاقه به في تحمل العاقلة لبدل أطرافه ونفسه .
فإذا قيل : لا تحمله العاقلة فدليله رواية ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافاً ‘ ولأنه مضمون بالقيمة فوجب أن لا تحمله العاقلة كالبهيمة ، ولأنه يضمن باليد تارة وبالجناية أخرى فوجب أن لا تحمل العاقلة ضمانه بالجناية كما لم تحمل ضمانه باليد كالأموال ، ولأنه لما لم تتحمل عنه العاقلة إذا كان قاتلاً لم تتحمله العاقلة إذا كان مقتولاً .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأننا قد قررنا أن ما في الحر منه دية كان في العبد منه قيمة ، وفي ذكر الحر ديته ، فوجب أن يكون في ذكر العبد قيمته .
فإن قيل : فقطعه من الحر نقص فلذلك ضمن بالدية ، وقطعه من العبد زيادة لأن ثمنه يزيد بقطعه فلم يضمن بالقيمة قيل : المضمون بالجناية لا يراعى فيه النقص والزيادة ، لأن الأعضاء الزائدة تضمن بالجناية وإن أحدثت زيادة .